[ الحديث 12 ]
قوله :
وأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهم السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قِطَعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضّأ منه » فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر « 1 » التي لا تحس ولا تدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه . السند
فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال الشيخ مهملًا « 2 » ، وفي التهذيب رواه في الزيادات للطهارة عن علي بن أحمد العلوي « 3 » . وهو العقيقي ، وحاله أنّه غير موثق بل مذموم ، والشيخ ذكر الرجلين في من لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السلام « 4 » ، والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه .
نعم رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلى آخره « 5 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 23 / 57 : رأس الإبرة .
« 2 » رجال الطوسي : 506 / 83 .
« 3 » التهذيب 1 : 412 / 1299 وفيه : محمّد بن أحمد العلوي ، ولكن في الهامش : نسخة في الجميع علي بن أحمد ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
« 4 » رجال الطوسي : 486 / 60 و 506 / 83 .
« 5 » الكافي 3 : 74 / 16 .