تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
محتمل لأمرين : أحدهما : أنّ البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان ، فلو كان نابعا غير متّصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس . وثانيهما : أنّ يكون أتى عليه السلام بالجريان لتضمن السؤال ذلك ، وكأن الأوّل له ظهور من الرواية ، إلَّا أنّ التعليل الآتي « 1 » يفيد التعميم ، إنّ صلحت الرواية لإثبات المرام . [ الحديث 3 ] قوله : عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس أنّ يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أنّ يبول في الماء الراكد » . السند ضمير عنه للحسين بن سعيد ، فالطريق الطريق « 2 » ، وحماد هو ابن عيسى . وربعي ، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة ، لقول النجاشي : إنّه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خِصّيصاً به « 3 » . وبذلك يندفع سبق الوهم إلى الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملًا في رجال الصادق عليه السلام « 4 » ، ويتعيّن الفضيل بن يسار أيضا .
هامش
« 1 » في ص 121 . « 2 » راجع ص 69 . « 3 » رجال النجاشي : 167 / 441 . « 4 » رجال الطوسي : 194 / 40 ، وانظر هداية المحدثين : 60 .