السند :
قد تقدّم القول فيه بما يغني عن إعادته « 1 » .
المتن :
ظاهر في أنّ المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري ، لا الماء الجاري الذي يبال فيه ، فما ذكره ( الشيخ في التهذيب « 2 » ، وتبعه ) « 3 » جماعة من المتأخّرين في الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلًا ، نظراً إلى إطلاق الخبر « 4 » ؛ غريب .
ثمّ المتبادر من الجاري غير الراكد ، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال ، وسيأتي في الحديث المعلَّل بأنّ للماء أهلًا ، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه « 5 » .
[ الحديث 2 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : « لا بأس به إذا كان الماء جارياً » .
هامش
« 1 » راجع : ص 108 110 .
« 2 » التهذيب 1 : 34 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .
« 4 » منهم المحقق في المعتبر 1 : 41 ، والشهيد في الذكرى 1 : 79 ، وصاحب المدارك 1 : 30 .
« 5 » تأتي في : ص 122 123 .