للاعتماد على العلم بالبعدين الآخرين ، قال الوالد قدس سره - : وهو تكلَّف ظاهر « 1 » .
وفيه : أنّ هذا متعارف في المحاورات .
وفي المعتبر : إنّ كان معوّل الصدوق على هذا فهي ناقصة عن اعتباره « 2 » ، ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرناه .
[ الحديث 3 ]
قوله رحمه الله - :
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » . السند
فيه عثمان بن عيسى وقد تقدم فيه القول ، وكذلك أبو بصير « 3 » .
وما ذكره شيخنا قدس سره من أنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير يعيّن كونه ليث المرادي ؛ لا يخلو من تأمّل ، لما قاله الوالد قدس سره من أنّه اطَّلع على رواية فيها ابن مسكان عن أبي بصير يحيى بن القاسم ، وأظنّ أنّي
هامش
« 1 » معالم الفقه : 9 .
« 2 » المعتبر 1 : 46 .
« 3 » راجع ص 50 ، 51 .