وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلى الكتابين غريب ، فتأمّل ) « 1 » .
المتن :
لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة ، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض ، أو يراد أحدهما كما في غيره من الأخبار وترك الآخر ، ويفارق غيره من الأخبار ، إذ ( مساواة ) « 2 » المقدار المذكور قد يدل على أنّ غير المذكور مثله ، بخلاف هذه الرواية فإنّ المقادير مختلفة ، ولم يعلم أنّ أحد البُعدين كالعمق في الذراعين ، أو كالبُعد الآخر في الذراع والشبر .
وشيخنا قدس سره في المدارك جزم بأنّ معنى الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين « 3 » ، ومراده أنّ كلًا من عرضه وطوله ثلاثة ، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبراً ، إذ الذراع والنصف ثلاثة .
وفي المعتبر يظهر منه الميل إلى العمل بالرواية « 4 » ، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال ، مضافا إلى عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إنّ شاء الله « 5 » .
[ الحديث 2 ]
قوله رحمه الله - :
وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 3 » مدارك الأحكام 1 : 51 .
« 4 » المعتبر 1 : 46 .
« 5 » انظر ص 101 102 .