السلاسل ( 1 ) .
20 - ومنها : اقتراعه في غنائم حنين ( 2 ) .
21 - ومنها : اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد فيحسبه يوسف عنده ( 3 ) .
إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ( 4 ) .
الأمر الثاني
القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
وهو أهم الأمور في هذا الباب ، ولا بد من بسط الكلام في تحقيقه ، لترتب الثمرات
الكثيرة العملية عليه ، وهو أنه قد اشتهر في ألسنة المتأخرين أن عمومات القرعة قد
وردت عليها تخصيصات كثيرة ، بالغة حد الاستهجان ، فيستكشف منه أنها كانت
محفوفة بقرائن وقيود لم تصل إلينا ، فلا يجوز التمسك بها إلا في موارد عمل الأصحاب
على طبقها ، وهذا مساوق لسقوط العمومات عن الحجية تقريبا ( 5 ) .
وقد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفقهاء ، والتأمل التام في الأخبار
الواردة في الموارد المتقدمة غير ذلك .
ومحصل الكلام : أنه لا إشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة في موارد
تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم ، سواء كان لها واقع معلوم عند الله أو لا .
هامش
1 - الإرشاد للمفيد : 84 - 86 ، بحار الأنوار 21 : 77 / 5 .
2 - إعلام الورى : 119 - 128 ، بحار الأنوار 21 : 173 .
3 - مجمع البيان 5 : 375 .
4 - انظر مثلا الدر المنثور للسيوطي 4 : 97 ، المغني لابن قدامة 12 : 276 و 277 .
5 - انظر رسائل الشيخ الأنصاري : 423 سطر 1 ، كفاية الأصول : 493 ، فوائد الأصول 4 : 680 ، نهاية الأفكار 4 : 107 -
القسم الثاني ، درر الفوائد : 613 و 614 .