وفي صحيحة الحلبي ( 1 ) قريب منها ، إلا أن في آخرها : ( فهو أولى بالحق ) ( 2 )
بدل : ( أولى بالقضاء ) .
وفي صحيحة البصري ( 3 ) روايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان
علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما
تصير اليمين . . ) ( 4 ) الحديث .
وهذه الطائفة عامة لكل قضية في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا
تعارضت البينات ولا ترجيح فيها ، أو لم يتهيأ فيه الإشهاد ، كما يدل عليه " الفقه الرضوي " .
ومن الموارد الخاصة :
1 - قضية الإشهاد على الدابة كموثقة سماعة ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه سلام الله قال :
( إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على
مذوده ( 6 ) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ) ( 7 ) الحديث .
هامش
1 - الحلبي : هو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، أبو جعفر ، وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، عده
الشيخ في رجاله في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام روى عن عبد الله بن مسكان ، ومنصور بن حازم ،
وأبان بن عثمان ، وعلي بن النعمان ، وروى عنه عبد الرحمن بن الحجاج ، والمفضل بن صالح ، ومنصور بن يونس . انظر
رجال النجاشي : 325 / 885 ، معجم رجال الحديث 16 : 302 / 11265 و 17 : 45 / 11374 و 18 :
73 / 12069 .
2 - التهذيب 6 : 235 / 577 ، الاستبصار 3 : 40 / 137 ، الوسائل 18 : 185 / 11 - باب 12 من أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى .
3 - البصري : وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بني شيبان تقدم ترجمته في صفحة 332 من هذا الكتاب .
4 - الكافي 7 : 419 / 3 ، الفقيه 3 : 53 / 181 ، التهذيب 6 : 233 / 571 ، الاستبصار 3 : 39 / 131 ، الوسائل 18 :
183 / 5 - باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
5 - سماعة : بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي ، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي ، يكنى أبا محمد ، من أصحاب
الإمام الصادق عليه السلام روى عن محمد بن عمران ، والكلبي النسابة ، ومضمرة وغيرهم ، وروى عنه صفوان بن
يحيى ، ويونس بن عبد الرحمن ، والحسن بن محبوب ، والقاسم بن سليمان وآخرون ، مات بالمدينة سنة 145 ه . انظر
رجال النجاشي : 193 / 517 ، معجم رجال الحديث 8 : 297 / 5546 ، مجمع الرجال 3 : 170 .
6 - المذودة : معتلف الدابة . لسان العرب 5 : 70 .
7 - الفقيه 3 : 52 / 177 ، التهذيب 6 : 234 / 576 ، الاستبصار 3 : 40 / 136 ، الوسائل 18 : 185 / 12 - باب 12 من
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .