پرش به محتوای اصلی

الاستصحاب — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
وقد يكون التخالف بغيره ، كما لو اعتقد الفاعل التخيير بين الجهر والإخفات في ظهر يوم الجمعة ، واعتقد الحامل تعين الإخفات فيه ، وهذه الصورة ، مورد الشك في بناء العقلاء ، فلا بد من العمل في هاتين الصورتين على سائر الأصول . ولا يلزم من ترك العمل عليها فيهما محذور اختلال النظام والعسر والحرج ، لأن غالب موارد الابتلاء بحيث يشذ ما عداه هو صورة الجهل بحال الفاعل ، وهو المتيقن من جريان الأصل فيه ، والعمل فيه على الصحة الواقعية . الأمر الثالث حول أقسام الشك في العمل وأحكامها الشك في العمل تارة يكون في تحقق ركن مقوم منه ، لولاه لم يصدق عليه عنوانه عرفا ، كالشك في وقوع العقد بلا ثمن ، أو الشك في مالية العوضين ، أو في تميز المتعاملين ، فإن الإخلال بكل واحد مما ذكر مخل بتحقق العقد عرفا ولو على القول بالأعم ( 1 ) . وأخرى يكون في جهة أخرى بعد استكماله للأركان بالمعنى المتقدم . فحينئذ : قد يكون الشك في شرائط المتعاملين ، كالشك في بلوغهما ، أو كونهما مختارين . وقد يكون في شرائط العوضين ، ككونهما خمرا أو خنزيرا أو مجهولا . وقد يكون في شرائط نفس العقد ، كالشك في تقدم الإيجاب ، وعربية العقد . وقد يكون في تحقق شرط مفسد بناء على مفسدية الشرط الفاسد ، هذه جملة
پاورقی
1 - انظر هداية المسترشدين : 100 سطر 9 .
الاستصحاب — صفحه 364 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني