ولم يتكلم فيما إليه حاجة وذلك أنه أطنب في الفصل السالف في أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث ولا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه ولم يتكلم في أن علة الحاجة هي الحدوث أم لا والدائم هل يفتقر إلى مؤثر أم لا وهذا هو محل الخلاف ومعنى قوله الواجب بالغير ينقسم إلى الدائم وإلى غير الدائم ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقرا إلى المؤثر والنزاع لم يقع إلا فيه وهو مصادرة على المطلوب أقول أما قوله لا حاجة إلى بيان أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل إذ لا خلاف
الإشارات والتنبيهات — صفحة 78
مساهمون: أبو علي سينا
ص٧٨