والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل والايلاف ، ولا يبعضان في
الفريضة ، ( 1 ) ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا
الاخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنه
يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها ، فإن تجاوز
أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما .
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم
الأربع ، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود ، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد
الحمد ، القدر والاخلاص والجحد ، وهو مخير فيما سوى ذلك ، وإن قرأ في
النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [ عن السجود ] ( 2 ) بالتكبير
فتمم السورة ، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ
الحمد ثم ركع عن قراءة .
الفصل الثالث عشر
ومن الندب أن يكبر قبل الركوع ، ويمد عنقه فيه ، ويسوي ظهره ، ولا يدلي
رأسه ، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ،
والمرأة تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب . ( 3 )
ومن التكبيرات تكبير للقنوت ، [ وتكبير للركوع ] ، ( 4 ) وتكبير للسجود ، وآخر
للارتفاع منه ، وتكبير للسجود الثاني ، والآخر للارتفاع منه ، ومن أصحابنا من
أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول ( 5 ) والأول
أظهر
هامش
( 1 ) في الأصل : في الفرائض .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .
( 3 ) سلار في المراسم : 69 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 5 ) وهو الشيخ المفيد - قدس سره - انظر المختلف : 2 / 179 من الطبع الحديث .