[ معا ( 1 ) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان .
وقيل : إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها ، أو لكونها
ندبا على الجملة ، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل ، إن عرفه طاعة
لله وقربة إليه أي إلى ثوابه . ( 2 )
ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الاحرام ، ولابد
من التلفظ ب الله أكبر ، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل الله
الأكبر والله الكبير وغير ذلك ، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير
بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته .
ورفع اليدين بتكبيرة الاحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن ، مضمومتي
الأصابع ، موجهتي الراحة نحو القبلة ، ثم إرسالهما على الفخذ حيال
الركبة سنة .
وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع :
[ أول كل فريضة ] ( 3 ) ، وأول ركعة من نوافل الظهر ، وأول ركعة من نوافل
المغرب ، وأول الوتيرة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول الوتر ، وفي
ركعتي الاحرام ، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة
أيها كانت والباقي ندب .
إذا كبر بعد تكبيرة الاحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت
صلاته ، لان الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها
الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح
صحت صلاته .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل .
( 2 ) القائل هو صاحب الغنية ، أنظر الغنية المطبوع مبعضا في سلسلة
الينابيع الفقهية : 4 / 540 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل والصحيح ما في المتن .