وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه . ( 1 )
ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع
اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الروية أو نقص عددهم أو لم يأتوا
بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا
حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك ( 2 ) شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها
اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت .
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا
معهم إلا في الزنا ، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان
محصنا رجم ، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم ، بل جلد مائة ،
فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية .
ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ، ولا في روية الهلال ، ولا في
النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة
والوديعة ، ولا في الشهادة على الشهادة ، وتقبل شهادتهن على الانفراد من
الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال
كالرتق والافضاء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة ، في الولادة
والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث ، ( 3 ) وتقبل شهادتهن فيما
عدا ذلك مع الرجال ، وتقوم كل امرأتين مقام رجل .
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل ما كان
مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية ، فإنه يثبت
باليمين والشاهد الواحد ، يقدم الشاهد ثم اليمين ، وما لا يكون مالا ولا
المقصود
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، ب 41 من أبواب الشهادات ، ح 23 .
( 2 ) في س : فيما عداهما .
( 3 ) في الأصل : أو الميراث .