الشعر الكذب أو هجو المؤمن ، ولا شهادة منشده ، ولا شهادة من يلوك ( 1 ) القرآن ،
ومن لا يأتي بحروفه على الصحة والبيان .
والقسامة يحكم بها إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم
مقام شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم
كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا عن ذلك كررت
عليهم الايمان حتى تكمل خمسين يمينا ، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده
أقسم خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من
أولياء المتهم أنه برئ مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو
خمسين يمينا وبرئ .
والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة . والقسامة فيما فيه دية
كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه . وأدنى ذلك رجل
واحد في سدس العضو ، وروي : أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا . ( 2 )
تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية ، وإذا كان في تحملها أو أدائها
ضرر غير مستحق له أو لمؤمن لم يجز له ذلك ، ومن سمع شيئا أو شاهد [ ه فهو
مخير ] ( 3 ) بين تحمله وإقامته وترك ذلك . ولا يجوز لاحد أن يتحمل شهادة إلا
بعد العلم بما يفتقر فيها إليه ، ولا يجزيه مشاهدة المشهود عليه ولا تخليته
ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أدائها إلا بعد الذكر لها ،
ولا يعول على وجود خطه ، وإذا شهد على من لا يعرفه فلا يشهد إلا بتعريف
عدلين بذلك ، [ ومن علم شيئا ولا يشهد عليه كان مخيرا في إقامتها إذا دعي
إليه ] ( 4 )
هامش
( 1 ) لاك اللقمة يلوكها لوكا - من باب قال - : مضغها ، ولاك الفرس اللجام :
عض عليه . المصباح المنير . وفي س : ملوك القرآن .
( 2 ) لاحظ الوسائل : 19 ، ب 11 من أبواب دعوى القتل ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل وهو غير موجود في س أضفناه
حسب اقتضاء الكلام .
( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .