منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق . ( 1 )
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة
العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ،
وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة
الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة .
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ،
ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره ( 2 ) وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن
شرط التوبة أن يكذب نفسه .
ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل
عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شئ حقير
وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه
فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في
الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الايمان ، ولا تقبل شهادة كل من
يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .
ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر
الاسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالناي والوتر
والمرحبان والمستمع إلى شئ من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي
الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة
على الاذان ويرتشي في الاحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ،
ولا شهادة منشى
هامش
( 1 ) الشيخ : المبسوط : 8 / 189 ، كتاب الشهادات - في الحكم بالشاهد الواحد مع
اليمين - .
( 2 ) في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها .