فإذا بلغت ذلك ( 1 ) رجعت إلى النصف من ديات الرجل ( 2 ) وديات ذلك في العبيد
بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك
في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله .
ولا دية لمقتول في الحدود ( 3 ) والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو
المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية .
حكم الميت حكم الجنين ( 4 ) وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ،
كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو
قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ،
إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير .
وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه .
ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، ( 5 )
ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها .
فصل
من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر
فالأيسر ، فإن لم يندفع ( 6 ) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه
هدر ،
هامش
( 1 ) في الأصل : في ذلك .
( 2 ) في الأصل : ديات الرجال .
( 3 ) في الأصل : لمقتول الحدود .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : حكم الميتة حكم الحي .
( 5 ) في س : أو الماشية عشرون .
( 6 ) في س : فإن لم يدفع .