فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه
القصاص ، لان الضرب بعد التولي محظور .
ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ ، فذهبت عينه فلا شئ عليه ، وإن
مات ( 1 ) منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود
أو الدية .
من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن
وجد مع جاريته أو غلامه .
من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود . ( 2 ) والله أعلم .
* * *
هامش
( 1 ) في س : فإن فاق .
( 2 ) في س : أو قتلته عمدا كان عليه القود .