نقبه ( 1 ) ربع كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ،
ودية صدعه ( 2 ) سبعة ودية نقل عظامه خمسة .
وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع
الدية ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع
شق الصدر ( 3 ) فنصف الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة
وعشرون دينارا ، فإن اعترى من ذلك صعر ( 4 ) ولا يقدر على الالتفات ، فنصف
الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية .
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية ، وكذا في الأنثيين ، الدية ،
وفي إحديهما النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى
الثلث . ( 5 )
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو
لا ينتفع بمشيه فثمانمائة دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع
فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها .
وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية
كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ،
ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث .
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن انصدعت
فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب خمس دية
هامش
( 1 ) في س : ودية رضه .
( 2 ) في س : ودية شقه .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر .
( 4 ) الصعر : ميل في العنق . المصباح المنير .
( 5 ) الوسائل : 19 ، ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 .