كتاب الحدود
لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير
عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ،
يجب عليهما الحد .
والزناة على ضروب :
منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل
حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها
منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ،
أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة
وقد جلد فيما قبلها من المرات ( 1 ) فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس
أكثر من جلد مائة .
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ( 2 ) .
ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : جلد في الثلاثة عبد قبلها من
المرات والصحيح ما في المتن .
( 2 ) سقط هذا القسم من الزناة من نسخة س .