الرجلين ( 1 )
ف فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين ،
وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية
كسرها .
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى
يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها
لذلك ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة ، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه
فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به الضارب ، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه
الدية ، وإن عقل فعليه أرش الضربة .
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية
كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر
فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار
أشل وجب فيه ثلثا ديته .
وحكم الشجاج ( 2 ) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية :
الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر
دية المشجوج ( 3 ) .
والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا جبرت بلا عيب فثلث دية .
( 2 ) قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح
المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وفيها عشر دية المشجوج والصحيح ما في
المتن ، وهو مطابق لما نقله صاحب الجواهر عنه حيث قال : لكن عن الغنية
والاصباح والجامع التعبير بأن فيه عشر عشر الدية ، لاحظ جواهر الكلام :
43 / 321 .