وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ، ولم ينفصل ، ثلثا دية انفصالها .
وفي كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة
كل إصبع ثلث ديتها إلا الابهام ، فإن في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع
الظفر إذا لم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض ، فخمسة
دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية .
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين .
وفي الصلب إذا كسر الدية ، ( 1 ) فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشرها ، وقيل : في
كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية . ( 2 ) وفي انقطاع النخاع الدية .
وفي كسر العصعص ( 3 ) أو العجان ( 4 ) بحيث لا يملك بوله أو غائطه ، الدية ، وإن
أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ، ففيه الدية ، وإن كان إلى الظهر
فثلثاها ، وإلى الضحوة ثلثها ثم على هذا .
وما خالط القلب ( 5 ) من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ،
ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف . ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف . ودية
هامش
( 1 ) في الأصل : وفي كسر الصلب الدية .
( 2 ) الشيخ : النهاية : 768 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : العصعوص . وفي حاشية الأصل : البعصوص . قال
في الجواهر : 43 / 281 : إذا كسر بعصوصه ، وهو على ما في القاموس وكشف اللثام :
عظم الورك ، وقيل : هو العصعص ، بضم عينيه وهو عجب الذنب ، بفتح عينه ، أعني
عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال : إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل :
إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس . وفي كشف
اللثام : قد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي : البعصوص
عظم رقيق حول الدبر .
( 4 ) العجان - مثل كتاب - : ما بين الخصية وحلقة الدبر . المصباح المنير .
( 5 ) في س : وما خالطه القلب .