وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، فإن
نبت ففيه الأرش .
وقيل : في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها ( 1 ) [ فإن نبت
ففيه الأرش ] . ( 2 )
وفي قطع الاذنين أو ذهاب السمع جملة الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي
نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ،
وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها .
وفي ذهاب الشم الدية ، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت
العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا .
وفي استئصال الانف بالقطع الدية ، وكذا في قطع مارنها ( 3 ) وفي قطع
الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها ،
فإن كانت في إحديهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس
الدية ، وإن التأمت الثانية ، ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب
وعثم العشر أيضا .
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ، ويعتبر
بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر ، فهو
صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في
ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها ( 4 ) فعلى
الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح .
هامش
( 1 ) الشيخ : النهاية : 764 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س والظاهر أنه زائد .
( 3 ) في س : وفي قطع مارنها الدية .
( 4 ) في س : من النطق منها .