فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية
وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ، ( 1 ) وروي : أن الدية على الناخسة
والقامصة نصفين . ( 2 )
وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ،
الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر
المرأة مهر مثلها ، وقيل : في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية . ( 3 )
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، ويعتبر
[ بالفتح ] ( 4 ) في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم
بذهاب النور .
وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى -
الدية ، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية .
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ، ويقاس إحدى العينين بالأخرى ، والعينان
بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن
استوى ذلك صدق وإن ( 5 ) اختلف كذب ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه
وإن عمى . ( 6 )
وفي شفر العين الاعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء
إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب
سوادها ، ربع ديتها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل :
18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل .
( 2 ) الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل :
18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل .
( 3 ) الشيخ : النهاية : 768 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام .
( 5 ) في س : وإذا .
( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س هنا تقديم وتأخير .