مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان ( 1 ) والأنف
قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار .
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة ،
وللجنينين مائتان ( 2 ) وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع
الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو
أحدهما وبكونه حرا أعني : الولد ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين
والظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف
ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للام خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب
للزوج خاصة إن كانت الجانية هي .
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس
الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق
به عنه .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق
أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك :
أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسي الدية . ( 3 )
وقضى - عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان :
أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما ( 4 ) .
وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت ( 5 ) المركوبة
هامش
( 1 ) في س : العين والاذن .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكفارة الجنين مائتان والصحيح ما في
المتن .
( 3 ) الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت النخس :
الدفع . قمصت : وثبت .