كتاب الديات
دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، ( 1 ) أو مائتا بقرة ، أو
مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، حسب
ما يملكه من يؤخذ منه ، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة .
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث
وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وروي : ثلاث وثلاثون
بنت لبون ( 2 ) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ( 3 ) وروي : ثلاثون بنت
مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة . ( 4 ) والأول أحوط لان الأسنان
فيه أعلى .
ويجب أيضا في مال القاتل ، فإن لم يكن للقاتل مال استسعي فيها ، أو أنظر
إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته ،
الأقرب
هامش
( 1 ) لاحظ في الوقوف على معنى المسان عند الفقهاء واللغويين جواهر
الكلام : 43 / 5 .
( 2 ) الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل والحمل وهي التي استكملت
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا
استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة . والثنية من الإبل ما استكملت
الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة . وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت
سنتين وطعنت في الثالثة . لسان العرب .
( 3 ) الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 13 باختلاف قليل .
( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 6 .