فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال ، وتستأدى هذه في
سنتين .
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ،
وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس
وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . ( 1 )
ص والأول أشيع .
وتجب هذه الدية على العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، وإذا لم يكن للعاقلة
مال أو لم يكن له عاقلة ، وجبت في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت
المال .
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ،
وعاقلة الذمي الفقير الامام ، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما
وقع ( 2 ) من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة .
ودية رقيق المسلم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم و [ دية
الأمة قيمتها ما لم يتجاوز ] ( 3 ) قيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت ذلك
ردت إليه ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، ودية
رقيقهم ( 4 ) قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة
دية الحرة الذمية ، وإلا فترد إليها ، ودية المرأة نصف دية الرجل .
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث ، ومن قتل في غير الحرم
ثم التجأ إليه ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيحد ، وكذا في
مشاهد الأئمة - عليهم السلام - .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 10 .
( 2 ) في س : ولا ما يقع .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) في س : ودية رقيتهم .