أن يكون غير مستحق .
وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله
حكم الخطأ .
وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا .
وأن لا يكون القاتل والد المقتول ( 1 ) .
وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره .
وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا
أو حربيا .
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يودي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها
من ديته ، وهو النصف ، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يودي ولي الدم
إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان
له ذلك ، ويودي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد
منه .
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها
القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص .
ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ،
فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين
يرثون ديته .
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله ، ولا شئ لهم غيره ، فإن
تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن ( 2 ) أراد بعض
الأولياء
هامش
( 1 ) في س : ولا يكون القتال والد المقتول والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في س : ومتى .