إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب ، استغفرت الله تعالى لا غير .
إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، استغفر واغتسل كفارة لسعيه .
إذا نام عن صلاة الكسف متعما وقد احترق القرص كله ، اغتسل ثم قضاها .
فرض العبد في الكفارات الصوم ، مرتبة كانت أو مخيرا فيها ، لان
العبد لا يملك ، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز ، وإذا كان
قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم ، وإن كانا لا
بإذنه ( 1 ) لم يصم إلا بإذنه ، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه ، كما لو
نذر بغير إذنه ، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث .
إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر .
إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء
حر ، فله أن يكفر بالعتق أو الاطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب
لم يكن فرضه إلا الصوم ، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل ، لان
المعتبر حال الاخراج ، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير
بالمال ، وإن كان معسرا فعليه الصيام .
إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا ، فإن كان موسرا بما فيه من
الحرية ، صح منه العتق ، وإن كان معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في
كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد .
* * *
هامش
( 1 ) في س : وإن كان لا بإذنه .