كتاب الجنايات
الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب :
عمد محض .
وخطأ محض .
وخطأ شبيه العمد .
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه ( 1 ) سواء كان بمحدد أو بقتل
أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق .
والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي
طائرا فيصيب إنسانا فيقتله .
والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده
مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو
معالجة غيره بما جرت العادة ( 2 ) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو
غيرهما .
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :
هامش
( 1 ) في س : عن قصده إليه .
( 2 ) في س : مما جرت العادة .