النذر ، وجب عليه الوفاء ، وإن برأ قبله فلا .
إذا نذر شيئا من البر ولم يعينه ، أتى بشئ من الصيام أو الصدقة أو
الصلاة أو غير ذلك من القربات .
إذا قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته ، لم
يلزمه ذلك ( 1 ) ، لان الاهداء لا يكون إلا في الانعام دون الطعام .
من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أياما ولم يعلقه بوقت معين ، وجب عليه
الوفاء متى شاء ، والأحوط أن يأتي به على الفور ، وإن أخره لم يلزمه كفارة
وإن علقه بشرط أو وقت معين ، وجب بالتأخير عنه الكفارة .
من نذر صوم يوم بعينه ، فمرض فيه ، أو سافر ، أو كان يوم عيد فطر ، وجب قضاءه ،
ولا كفارة .
من نذر صوم يوم - مسافرا كان أو لا - وجب صومه ولو في السفر بخلاف صوم
يوم العيد ، فإنه لا ينعقد صومه ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية .
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب
ولا كفارة عليه ، وإن ركب بلا عجز أعاد ومشى ما ركب وركب ما مشى ، وليقم في
المعابر ولا يجلس حتى يخرج منه .
من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لبعض
مشاهد الأئمة ، فليصرف ثمنه في مصالح ذلك وفي معونة الحاج والزوار ، وإذا
نذر أنه متى رزق ولدا حج عنه أو به ، ثم مات حج عنه أو به عن صلب
تركته .
هامش
( 1 ) في الأصل : لم يلزمه بذلك .
2 - في س : دون الاطعام قال في النهاية : 563 : فإن قال : متى كان كذا
فلله علي أن أهدى هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لان الاهداء
لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون
بالطعام .