كتاب اليمين والنذر والعهد
[ في اليمين ] ( 1 )
لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من
كل مقسوم به .
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك
لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو
أن يفعل ( 2 ) طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله ، مع عقد اليمين بالنية ،
وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد عليه اليمين مع العمد
والاختيار ، وما عدا ذلك من اليمين لا ينعقد ، ولا كفارة فيها ، كأن يحلف على
ما مضى ( 3 ) إذ هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من غير أن يعقد
ذلك بنية وهذه يمين اللغو ، ( 4 ) أو أن يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه
طاعة لله تعالى واجبة أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دنياه .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في س : أو بأن يفعل .
( 3 ) في الأصل : على ماض .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : من غير أن يعقد بنيته وهو يمين اللغو .