إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، ثم خاف الضرر في ذلك ، فليقوم ذلك ،
ثم ليتصدق بالتفريق .
إذا نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وجب الوفاء وإن كان قبل
الميقات .
إذا نذر أن يحج ولا مال له ، فحج ( 1 ) عن غيره وأجزأ عنهما معا .
إذا شرع في صيام النذر ، ثم عرض له مرض ، أو حيض ، أفطر ، وقضى ، ولا شئ .
وإذا نذر أن يصوم كل خميس مثلا فوافق ذلك شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون
النذر وإن نوى النذر .
إذا نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه ، وإن قدم في بعض
النهار وبعد أن أفطر لم ينعقد نذره ، فلا يلزمه صومه ولا صوم بدله ، لأنه
نذر لا يمكنه الوفاء به ، لأن الصوم لا يصح في بعض اليوم .
إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر بلا عذر ، فعليه صوم يوم بدله وكفارة من أفطر
يوما من رمضان متعمدا بلا عذر ، ومن لم يتمكن بالوفاء بما نذر فلا شئ
عليه .
* * *
هامش
( 1 ) في س : يحج والصحيح ما في المتن .