كتاب الكفارات
الكفارات أربعة أقسام :
أولها : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع
بينها ( 1 ) خ وذلك في قتل العمد .
وثانيها : أن يجب الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز فالثالث على الترتيب ،
وذلك في الظهار ( 2 ) وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد
الأئمة .
وثالثها : أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير ، وذلك في إفطار يوم من
شهر رمضان بلا عذر ، وفي نقض النذر أو العهد ، وفي من ضرب مملوكه حتى قتله ،
وفي امرأة جزت شعرها في مصاب .
ورابعها : أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير ،
وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار ، وفي الايلاء
وفيمن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول ، ( 3 ) وعليه كفارة
النذر
هامش
( 1 ) في الأصل : مسكينا يجمع بينها .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ان يجب أحد هذه الثلاثة فقط لكن على
الترتيب ، يجب الثاني إذا عجز من الأول وكذا الثالث وذلك في الظهار .
( 3 ) سلار : المراسم في ضمن الينابيع الفقهية : 10 / 67 ، وهو المشهور كما قاله
العلامة في المختلف - الطبعة الحجرية - ص 664 و 665 .