الامر فيه استخرج بالقرعة .
تدبير ابن عشر سنين صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير
مميز لا يصح .
يجوز تدبير المشرك غير ( 1 ) المرتد ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا
كان أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم .
كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته
من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض
تدبيره ( 2 ) ورده إلى محض الرق .
* * *
هامش
( 1 ) في س : دون المرتد .
( 2 ) في س : إلا بعد النقض لتدبيره .