أن إباق المدبر يبطل تدبيره . ( 1 )
من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها ، كان حملها مدبرا ، وإن لم يعلم بذلك
كان الولد رقا ، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين ، فإن مات
المدبر صاروا أحرارا من الثلث ، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا
في الباقي ، وله أن ينقض تدبير الام دون الأولاد .
ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فأتت بولد منه ، كان كأبيه مدبرا ،
فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده ، والولد على التدبير
إلى أن يموت المولى .
من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات ، بطل التدبير ، وبيع
العبد في الدين ، وللمولى التصرف في مال المدبر .
إذا أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه ،
فماله لورثة مولاه وولده رق لهم .
إذا كان عبد بين شريكين فقال كل واحد منهما : إذا متنا فأنت حر ، صح وكان
كل منهما دبر نصيبه ، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه ، وبقي النصف
الآخر مدبرا إلى موت الثاني ، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له
ونصفه للثاني .
من جعل خدمة عبده لغيره وقال له : متى مات من تخدمه كنت حرا ، صح ، فإن
أبق إلى موت ذلك الغير تحرر .
من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين ، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم ، حكم
بصحة الوصية الأولى إلى أن يستوفى الثلث ، فإن نسي أو اشتبه
هامش
( 1 ) الوسائل : 16 ، ب 46 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 2 .