لم يصح .
كل شرط يشرطه ( 1 ) المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ،
ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من
سهم الرقاب .
إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ الكتابة .
والمكاتبة قد تكون مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن
أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت ، فمتى عجز عاد رقا .
وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه ، أو يؤخر نجما
إلى نجم ، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا ، كان الكل لمولاه ملكا
ومماليك ، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب ، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال
ما بقي عليه شئ وإنما له البيع والشراء .
ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال
بهما ، قدم الدين ، لأنه يجبر على قضائه ، ويصح ضمانه ، بخلاف مال الكتابة
المشروطة ، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا .
وغير المشروط عليه ( 2 ) إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه ، ( 3 ) فإن مات وترك
مالا ( 4 ) وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون
مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى
أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم
يكن له مال استسعى فيه .
هامش
( 1 ) في س : يشترطه .
( 2 ) في س : وغير المشروطة عليه .
( 3 ) في س : لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه .
( 4 ) في س : وترك أموالا .