غيرها ، وللولد مال ، قضى الباقي منه ولا تستسعى الأم .
إذا وطأ أمة غيره بشبهة فأتت بولد ، لم تصر أم ولده ، فإن ملكها بعد ،
صارت أم ولده ، وكذا إن تزوج بأمة فأحبلها ثم ملكها ، ولا يثبت للام
حكم الحرية لا في الحال ولا فيما بعده .
إذا أسلمت أم ولد لذمي لا تعتق عليه وإنما تباع عليه .
إذا أعتق زيد عبدا عن عمرو مثلا في حال حياته بإذنه ، وقع العتق عن
الآذن ( 1 ) والولاء له ، وإن أعتقه بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون
المعتق عنه ، وإن أعتق بعد وفاته بإذنه ، وقع عن الآذن . وإن كان بغير
إذنه فكان تطوعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفارة يكون سائبة لا ولاء
لاحد عليه .
الفصل الثاني
المكاتبة أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية ( 2 ) شئ معلوم يعتق
بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه .
وإذا رغب المملوك في الكتابة أجابه السيد ندبا إذا علم تمكنه من أداء
ثمنه بحرفة أو غيرها ، ولا يجوز أن يكاتب إلا مؤمنا عاقلا بالغا ،
ولا ينعقد إلا بأجل معين حسب ما يتفقان عليه ، ولابد أن يكون البدل
معلوما معينا بالصفة .
إذا أطلق البدل من جنس الأثمان ولم يضبطه ، ولم يكن للبلد غالب ، فقد بطل
العقد ، ولابد فيه من النية ، ولا يعتق بغيرها ، وكذا لا يعتق إلا بالأداء .
إذا كاتبه على خدمة شهر ولم تصل المدة بالعقد ( 3 ) فيقول : من وقتي هذا ،
هامش
( 1 ) في س : على الآذن .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : بإذنه أداء .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا كاتبه على خدمة مدة ولم يتصل المدة
بالعقد .