فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ
بالحرية لم يكن له المال . والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب
بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى
العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره .
إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة
أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، ( 1 )
والأول أحوط .
إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فوطأها في ملكه
انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك .
إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز أن يعتق غيره ، وإن كان كافرا أو
مخالفا .
إذا زوج جاريته وشرط ( 2 ) أن يكون أول ما تلده حرا ، فولدت توأمين ، كانا
جميعا معتقين .
إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر .
إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها ، بطل
العتق والنكاح ، وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم ، وإن
خلف ما يحيط بثمنها ، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ، ومضى العتق والنكاح ،
ولا سبيل لاحد عليها وعلى ولدها .
إذا أعتق عند موته عبدا ، وعليه دين ، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق
واستسعى العبد في قضاء الدين ، وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق .
إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 16 ، ب 57 من أبواب العتق ، الحديث 3 .
( 2 ) في س : واشترط .