إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول استأنفت العدة احتياطا ،
وقيل : لا تستأنف ، ( 1 ) وإذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
استأنفت .
لا عدة في النكاح الفاسد والمفسوخ عليها إن لم يدخل بها فارقها بموت أو
غيره ، وإن دخل بها فعليها العدة إلا عدة الوفاة فلا تعتدها بحال . ( 2 )
من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة
أيام ، وفي غير الرجعي عدة المطلقة .
إذا طلق إحدى زوجتيه ولم يعينها ثم مات قبل التعين اعتدتا معا إن
كانتا حائلين ( 3 ) وكان الطلاق رجعيا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وكذا إن
كانتا غير مدخول بهما احتياطا ، وإن كانتا مدخولا بهما وحاملين فأقصى
الأجلين ، وإن كان الطلاق بائنا فعدة المطلقة .
الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت أو كان يطأها بملك يمين فأعتقها بعد
وفاته فعليها عدة الحرائر .
إذا طلق المرأة زوجها الغائب عنها فلتعتد من يوم الطلاق لا يوم بلوغ
الخبر ، إلا إذا علم الطلاق بلا تعيين وقته ، فحينئذ تعتد من يوم بلوغ
الخبر ، فأما من جاء نعي زوجها إليها فيجب عليها أن تعتد من يوم بلوغ
الخبر لا يوم الوفاة ، لان عليها الحداد ، وعلى كل زوجة الحداد ، سوى
المملوكة غير الزوجة .
والحداد هو تجنب ما تشتهيه النفس من الطيب ولبس الثياب المطيبة
واللباس الفاخر ، والحلي والثياب المصبوغة بصبغ يتزين به ، والتدهن
بالادهان الطيبة في الرأس والبدن ، وشم الرائحة الطيبة ، وأكل ما فيه
طيب ، والاكتحال
هامش
( 1 ) لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص 620 تجد الأقوال في المسألة .
( 2 ) في س فلا تعتد بحال .
( 3 ) في س : حائلتين .