يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما
دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويثبت له عليها الرجعة
إن كان الطلاق رجعيا .
فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لم
يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت
طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ، فإنه ينتفي عن الثاني
بلا لعان ، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما ،
وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني ، وإن كان رجعيا يلحق
الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه ، فإذا اعتدت عن
الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون
الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول
ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائنا
انتفى عنه بلا لعان ، وألحق بالثاني وتعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت ( 1 ) عدة
الأول ، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني ، فإذا
وضعت أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة
الرضاع والعدة بثلاثة أقراء . ( 2 )
وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا
باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد
فيخرجها لاقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ،
وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل . ( 3 )
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن ، إلا أن تكون حاملا ،
هامش
( 1 ) في س : كملت .
( 2 ) في الأصل : والعدة ثلاثة أقراء .
( 3 ) لاحظ الوسائل : 15 ، ب 23 من أبواب العدد ، الحديث 1 ، 2 ، 5 و 6 .