الحرة ، والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين .
وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر ، وإن كانت
أمة فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر ، وليس في سنها من
تحيض ، فقيل : لا يجب عليها العدة ( 1 ) وقيل : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار
المرتضى - رضي الله عنه - . ( 2 )
وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن
كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض .
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة
أيام ، صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو لا ( 3 ) وكذا المطلقة طلاقا
رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي
زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد بوفاة سيدها ، وعدتها لو
زوجها سيدها وتوفي زوجها .
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة
أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، وروي :
أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج ( 4 ) فإن أعتقت وهي في
العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [ وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا
فعليها أن تكمل عدة الحرة ] ( 5 ) . وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا
فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة
لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو
الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية -
ص 610 .
( 2 ) الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 20 / 62 .
( 3 ) في س : كانت مدخولا بها أو لا .
( 4 ) الوسائل : 15 ، ب 42 ، من أبواب العدد ، الحديث 2 و 4 و 5 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .