البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فحينئذ البينة بينتها دون
بينة الرجل .
إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار . إذا
تزوجها ( 1 ) على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل النكاح .
إذا أعتقت أمة غير بالغ ( 2 ) تحت عبد ، فلها الخيار ، وليس لوليها أن يختار
من قبلها ، والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها ، فإن اختارته وقت البلوغ ،
ثبت النكاح ، وإن فسخت انفسخ ، وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة ، فلا خيار
له .
الفصل الثامن
نكاح المتعة لابد فيه من ذكر الاجل وتعيينه وذكر المهر ، فإن كانت المدة
مجهولة أو لم يذكر المهر ، لم يصح العقد ، وإن ذكره ولم يذكر المدة ، كان
النكاح دائما ، ويلزمه النفقة والميراث ، ولا تبين إلا بالطلاق ، أو ما
يجري مجراه ، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام .
والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين ، قل أم كثر ، بشرط
أن لا يكون مجهولا ، كهبوب الرياح ، ومجئ المطر ، وقدوم الحاج ، وإدراك
الغلات ، وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك ، وروي أنه
يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين ( 3 ) وذلك محمول على أن يسنده إلى
يوم معلوم أو زمان معين ، فإن لم يكن كذلك ، كان العقد دائما .
ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا ( 4 ) أو نهارا ، أو في أسبوع يوما
بعينه ، أو يومين ، ومتى عقد عليها شهرا على الاطلاق ولم يعين ، ومضى عليها
شهر ( 5 ) فلا
هامش
( 1 ) في س : إذا كان تزوجها .
( 2 ) بلغ الصبي بلوغا فهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بغير هاء فاستغنوا
بذكر الموصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال : امرأة حائض . المصباح
المنير .
( 3 ) لاحظ الوسائل : 14 ، ب 25 ، من أبواب المتعة .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويجوز أن يشترط عليها أن يأتي ليلا .
( 5 ) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : ومضى عليها شهرا وفي س : ومضى
عليها شهره .