للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة
أبيه .
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر
يتبع به إذا أيسر .
من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح ( 1 ) ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له
المهر ، والولد له إن شرط .
وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته
نهارا ، وله أن يسافر بها ، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا
إذا ضمن المهر والنفقة ، لان ذلك قد تعلق بكسب العبد .
متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه ،
عاد نصف المهر إلى سيده ، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده ، فالنصف للزوج
لا غير ، لأنه من اكتسابه بعد عتقه ، وهكذا من زوج ولده الصغير ، وأدى
الصداق من عنده ، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول ، فنصف الصداق
للولد ، لأنه من اكتسابه .
متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات ، انفسخ النكاح بينهما .
السلامة من العيوب شرط في النكاح ، وكذلك اليسار ، وحده ما أمكن معه من
القيام بنفقة الزوج لا أكثر ، ومتى رضى الأولياء والزوجة بمن ليس بكفو ،
ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة
من العيوب ، صح العقد .
إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم
هامش
( 1 ) في الأصل : له إجبارها على الزوج .