لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة ، أو مولى عليها أو
مغلوبا على عقلها .
للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك . ( 1 )
وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها . إذا عقد أبوان على ولديهما قبل
بلوغهما ، صح ، وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية ، وإن كان العاقد غير
الأبوين أو الجد مع وجود الأب ، فلكل منهما الخيار إذا بلغ .
من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات ، كان المهر من أصل التركة
إلا أن يكون للصبي مال حال العقد ، فالمهر إذن منه .
إذا ولت المرأة ( 2 ) وليين ، فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه ، فإن دخل بها
الزوج الثاني ، فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد ألحق بأبيه ، وتعتد منه ،
فإذا خرجت من العدة حلت للأول ، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر
المسمى على الأول ، ومهر المثل على الثاني ، فإن أتت بولد يمكن أن يكون
من كل واحد منهما ، أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول .
وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا ، ( 3 ) وإن ادعى كل
واحد من الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت ، فالقول قولها
مع اليمين ، فإن حلفت بطل النكاحان معا ، وإن نكلت ردت اليمين عليهما ،
فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما حكم له ، فإن اعترفت
المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن تحلف هي للثاني .
من كان له بنات ، فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها ، فإن كان الزوج رآهن
هامش
( 1 ) في الأصل : أو توكلت في ذلك .
( 2 ) في س : إذا وكلت المرأة .
( 3 ) في الأصل : أبطلا جميعا .