الاحلال . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له
أبدا .
ومن تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها
أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما
قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ، ويأخذ المهر من
المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها ، فإن دخل بها ، فلا يأخذ
المهر منها ، ولم تحل له أبدا ، عالما بذلك كان أو جاهلا ، وعليها عدتان ،
تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الثاني .
من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد ، وروي أنه مخير في إمساك
أيتهما شاء ( 1 ) ، وإن عقد عليهما بعقدين ، فسد الثاني ، وإن دخل بالثانية
فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من
العدة ، وكذا من ( 2 ) عقد على أم زوجته أو أختها فوطأها .
ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي
عدتها ، بخلاف البائنة ، والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية ، في أنه لا يجوز
العقد على أختها إذا انقضى أجلها إلا بعد العدة .
إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال .
يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وكذا بين امرأة
الرجل وبين بنت امرأة له أخرى ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن
أخته كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها ، وكان أخا لهذا
الرجل فيتزوج ( 3 ) بنت
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : 14 ب 25 من أبواب المصاهرة .
( 2 ) في الأصل : وكذا في من .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى
ويلد له ابن آخر فيتزوج والظاهر أنه تكرار .