والمصاهرة : أمهات الزوجات ، وكل من يقع عليه اسم الام تحرم وإن علت ،
دخل بها الزوج أو لم يدخل ، ( 1 ) والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات
الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن ( 2 ) تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمن عليه
تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده
بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله ، وزوجات الآباء
يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء .
وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من
أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة
والخالة ، ولابين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له
نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها .
وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا
الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ،
فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من
الرضاع ، ( 3 ) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ
جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم
يطأ الام جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الام عن ملكه ، بخلاف المعقود
عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالام لم يجز له العقد على البنت إلا بعد
مفارقتها .
ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما
يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم
يطأها الابن
هامش
( 1 ) في الأصل : دخل بها الزوج أو لا .
( 2 ) في س : تحريم العقد .
( 3 ) في الأصل : في الرضاع .