والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة ، كالطبيب ، ومتحمل الشهادة على
امرأة والحاكم ( 1 ) عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا
يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر
إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما
لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه ، والمراد بقوله تعالى : " أو ما
ملكت أيمانهن " ( 2 ) الإماء خاصة و [ المراد ] ب : " غير أولي
الإربة " ( 3 ) المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن ، على ما
رواه أصحابنا .
الفصل الأول
التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع .
والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب .
أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والام ، والبنت
وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته
وأبنائه ، والأخوات لأب وأم كن ( 4 ) أو لأحدهما ، وبناتها وإن نزلن ،
والعمات ، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من
الجهتين وإن علون ، والخالات ، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة
جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو
لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها
وأبنائها وإن سفلن ، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما .
وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة .
فالرضاع : الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة .
هامش
( 1 ) في س : والحكم .
( 2 ) النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) النور : 31 ، وما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : للأب والام أو لأحدهما .