زوجة أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا
لأخيه من الرضاع . كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت .
من ملك أختين ( 1 ) فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج
الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما
بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا
لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما
بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى .
إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون
وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو
خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها ( 2 ) بغير رضاء
أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ،
وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على
أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى .
وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لاتعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما
معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع
حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ،
فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر .
من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء
وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها
وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل
النكاح وعليها العدة .
هامش
( 1 ) في س : من يملك أختين .
( 2 ) في س : بهما .