كتاب النكاح
من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب ( 1 ) من لا أصل لها
ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق ( 2 ) ،
ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا ( 3 ) ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها
في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج
بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته
المجنونة ( 4 ) إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ،
والكفاءة بالايمان .
وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة ( 5 ) نسب عاص لله تعالى ،
ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق .
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها
وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء
أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى
الوجه
هامش
( 1 ) في س : التزويج وليتجنب .
( 2 ) في س : والمنحرفة عن أهل الحق .
( 3 ) في س : ولا من لا تعرف نصبا .
( 4 ) في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة .
( 5 ) في الأصل : أو وضعة .