إذا قال له جزء من مالي ، فله سبع ماله ، وروي عشر ماله ، ( 1 ) ويؤول لفظ
الكثير بثمانين ، والسهم بالثمن ، والشئ بالسدس . إذا قال : لزيد ثلث
مالي ، ولعمرو ربع مالي ، ولبكر نصف مالي ، في وصية واحدة وأجازته الورثة
بدى بالأول فالأول ، ويدخل النقصان على الأخير ، وإن لم يجيزوه ( 2 ) ففي
الأول ثلثه وسقط الباقون .
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله ، نسخت الثانية
الأولى ، وعلى هذا إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى ، فإن أمكن العمل بهما
جميعا ، وجب العمل بها ، وإلا فبالأخير لا غير .
إذا أوصى بعتق جماعة من عبيده دفعة واحدة ، وزادت قيمتهم على الثلث ،
استخرج الثلث بالقرعة ، وأعتق . إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ،
جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن أعتقت نسمة على أنها
مؤمنة ، ثم ظهر أنها لم تكن كذلك ، أجزأه عن الوصي . ( 3 )
إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معلوم فلم يوجد إلا بأقل منه ، اشترى وأعطى ما
بقي من ثمنه وأعتق ، وإن لم يوجد إلا بأكثر منه ، توقف فيه إلى وقت وجوده
بالثمن المذكور أو أقل .
ويجوز الوصية بالحمل ، كأن يكون جارية حبلت من زوج شرط عليه استرقاق
الولد ، أو حبلت من الزنا . إذا أوصى لغيره بجارية فأتت بعد الوصية بولد
مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك ، فإن كان قبل موت الموصي فالولد
له ، وأما بعده فالولد مع أمه للموصى له .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : 13 ، ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 - 4 .
( 2 ) في س : وإن لم يخيروه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في س : عن الموصى وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .