إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل
استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر ( 1 )
إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم
له في الاسلام ، وقيل : ( 2 ) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين
الموصي وارثا كان أو لا .
إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء ، كان لفقراء أهل ملته لا غير . إذا أوصى
لأهل بيته أو ذريته ، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد ،
وذريته أولاده وأولاد أولاده ، وأولاد الأولاد يدخل في الولد .
إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه
للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث . إذا نسي الوصي بابا من
أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر .
تصرف الموصي في الموصى به ، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام ( 3 ) وعجن
الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية .
كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى
فيه ، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي : أن للأعمام الثلثين وللأخوال
الثلث ( 4 )
من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له : أتأمر
بكذا وكذا ؟ فأومأ برأسه أن نعم ، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك ، وإذا وجدت
وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك ، فالورثة
بالخيار بين
هامش
( 1 ) في س : ثلاثة أفراد .
( 2 ) الشيخ : الخلاف ، كتاب الوصية ، المسألة 24 .
( 3 ) الطهو : علاج اللحم بالشئ والطبخ والطاهي : الطباخ . كتاب
العين . وفي الأصل : طحن الطعام .
( 4 ) الوسائل : 13 ، ب 62 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .